فالقول قول المرأة؛ وذلك لأن الزوج يدعي عليها الرضا والإذن وهو معنى حادث، ومن ادعى معنىً حادثًا لا يقبل قوله إلا ببينة؛ ولأنه يدَّعي انتقال الملك فلا يقبل (قوله)(١).
١٤٩٨ - فَصْل:[الرد بعد بلوغ العقد]
قال أصحابنا في البكر إذا زُوِّجت فقال الزوج (٢): بلغك العقد فسكَتِّ، وقالت: رددت، فالقول قولها. وقال زفر: القول قول الزوج.
وجه قولهم: أنه يدعي عليها انتقال الملك، والأصل عدم الانتقال، فلا يثبت الانتقال بالظاهر، ولا يلزم على هذا إذا ادعى المشتري إجازة البائع للعقد المشروط فيه الخيار بعد [الثلاثة]؛ لأن الملك لا ينتقل بالظاهر، وإنما مُضِيّ المدة هو السبب في الانتقال للملك؛ ولأن السكوت [ظاهر] يدعيه الزوج، وبقاء ملكها ظاهر تدّعيه، فيقابل الظاهران، والأصل أن الملك لم ينتقل، فبقي على ما كان عليه.
وجه قول زفر: أن الأصل السكوت، والزوج يدعي الأصل وهي تدعي معنىً حادثًا، فلا يقبل قولها إلا بدليل.
١٤٩٩ - فَصْل:[الاختلاف في دعوى الإذن]
قال أبو حنيفة: إذا ادعى الزوج عليها الإذن أو السكوت، وادعت أنها لم تأذن، فالقول قولها ولا يمين عليها.