وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤخذ من الغالب، وفي الآخر: يجمع بين قيمة شاة من الضأن وشاة من المَعْز، وينظر نصف القيمتين، فتؤخذ شاة بقيمة ذلك من أي النوعين كانت (١).
لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إياكم وحَزَرات (٢) أموال الناس، خذوا من أوسطها"(٣)؛ ولأن كل ما وجب في النصاب من جنسه، لم تعتبر فيه الغلبة كالصغار والكبار.
وعلى القول الآخر: أنه نصاب وجبت فيه شاة، فلم تختلف صفتها باختلاف أنواع النصاب، كالشاة في خمس من الإبل، بُخت وعِراب.
٦٦٩ - فَصْل:[الزكاة في الحادث بين النوعين]
قال أصحابنا: في الحادث من الغنم والظبي إذا كانت الأم من الغنم، وجبت فيه الزكاة، وكذلك الحادث من البقر الأهلي والوحشي، وقال الشافعي: لا زكاة فيه (٤).
لنا: أنه انفصل من حيوان تؤخذ فيه الزكاة بنفسه، وهو حيوان، فجاز أن تجب فيه زكاة السوم كالحادث من البقر والجواميس (٥).
(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢٣؛ الأم ٢/ ١٠. (٢) "الحَزَرات: جمع حَزْرة -سكون الزاي- وهي خيار مال الرجل، سميت حَزَرَة؛ لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه". النهاية في غريب الحديث (حزر). (٣) أورده الكاساني في البدائع ٢/ ٣٣؛ وأصله في الصحيحين من حديث معاذ: (فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم … ) البخاري (٤٠٩٠)؛ ومسلم (١٩). (٤) انظر: المجموع ٥/ ٣٠٦، ٣٠٧. (٥) انظر: الأصل ٢/ ٦٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٤٧ وما بعدها؛ القدوري ص ١١٨.