قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الاستثناء (١) في الطلاق والعتاق والأيمان والنذور كلها جائز إذا كان موصولًا بالكلام، ولم يقطع المتكلم بين الاستثناء وما قبله بسكوت؛ وذلك لأن الاستثناء [من](٢) الجملة عبارة عن الباقي، قال الله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]، ففهم من ذلك تسع مائة وخمسون، وإذا ثبت هذا فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، فكأنه قال: أنت طالق اثنتين ولا فرق عندنا بين استثناء الأقل والأكثر.
أدوا التي نقصت تسعين من مائة … ثم ابعثوا حكمًا بالعدل حكاما (٣)
ومن للتمييز كالاستثناء الذي هو للتمييز، فإذا جاز أن يميز الأكثر [بمن، جاز أن يميز الأكثر](٤) بالاستثناء؛ ولأن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه
(١) الاستثناء من ثَنى، إذا حنَى وعطف: أخرج، ومنه قول النحويين: "إخراج الشيء مما دخل فيه غيره؛ لأنه فيه كفًّا وردًّا عن الدخول". كما في المغرب (ثنى). (٢) في ب (مع) والمثبت من أ. (٣) أورده الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ولم يعزه لأحد، ٢/ ١٠. (٤) في ب (فمن جاز ذلك) والمثبت من أ.