قال أبو يوسف: ولا بأس أن يلبس ثوبًا قد صبغ لون الهروي؛ لأنّ [ذلك] فيه أدنى صفرة، وذلك لا يوجد منه رائحةٌ.
١٠٥٨ - فصل:[استعمال الزّر في الإحرام]
قال: ولا يَزرّ عليه الطيلسان (١)، وهو قول ابن عمر، وقال ابن عباس: لا بأس به (٢).
والوجه في ذلك: أنّ الزرّ مخيطٌ، فإذا زرّه اشتمل المخيط عليه، فمنع منه؛ ولأنه إذا زرّه لم يتكلّف حفظه كما يتكلّف حفظ الإزار.
وقد قال أصحابنا:[إنّه] إذا خلَّل عليه الإزار بالخلال كره له ذلك؛ لأنه يشبه المخيط في عدم التكلّف، إلا أنه ليس عليه شَيْءٌ (٣)؛ لأنه ليس بمخيطٍ.
وقالوا: يكره أن يعقد الإزار؛ لأنه يشبه المخيط، وقد روي عن صالح [ابن أبي حسان](٤): أن رسول الله ﷺ رأى مُحْرِمًا قد عقد ثوبه بحبلٍ أبرق، فقال:"انزع الحبل، ويلك انزع الحبل، ويلك"(٥)، وعن ابن عمر أنه كره أن يعقد
=وهو ضعيفٌ. انظر مجمع الزوائد (٣/ ٢١٩). (١) "الطَّيْلَسَان: تعريب تالشان، وجمعه طيالسة، وهو من لباس العجم مدور أسود" كما في المغرب (طلس) وفي المعجم الوجيز: "هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال" (طلس). (٢) ذكره السرخسي في المبسوط (٤/ ١٢٩)؛ والكاساني في البدائع (٢/ ١٨٥). (٣) في ب (إلا أنه لا شيء فيه). (٤) في أ (صالح عن حسان)، والمثبت من ب. (٥) أخرجه الشافعي في المسند ص (١١٩)؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥١)، ولكن من مرسل ابن جريج عن النبي ﷺ.