ولأنه عضو شق إيصال الماء إليه في الوضوء، فكان فرضًا في الجنابة كالأذنين، ولأنه عضو يختص تطهيره باسم، فوجب تطهيره في الجنابة كالرأس.
واحتج الشافعي: أن أم سلمة قالت للنبي ﷺ: إني امرأة [أشد ضفر](١) رأسي فما أصنع به في الجنابة؟ فقال:"أما أنا فأحثي على رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء، فإذا فعلت ذلك فقد طهرت"(٢)، وهذا لا دلالة فيه؛ لأنّ قوله: أحثي على رأسي وسائر جسدي يتناول الفم والأنف؛ لأنه من الجسد، وقياسهم على الوضوء لا يصح؛ لأنه يسقط فيه أكثر الظواهر؛ فلأن يسقط فيه البواطن أولى.
١٢ - [فَصْل: ضربات التيمم]
قال أبو الحسن: والتيمم عند عدم الماء للوضوء والغسل سواء، وهما ضربتان: ضربة للوجه، وضربة أخرى لليدين إلى المرفقين، يعم بذلك العضوين جميعًا ويدخل في ذلك المرفقان (٣).
(١) في الأصل (أستظفر) هكذا، والمثبت من صحيح مسلم. (٢) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٩ (٥٨)، عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". (٣) وهو قول الشافعي في الصحيح؛ واعتبر المالكية الفرض: هو الضربة الأولى فقط ومذهب الحنابلة كذلك، والكمال ضربتان. انظر: الهداية ١/ ٢٥؛ المنهاج ص ٩؛ الخرشي ١/ ١٩٠؛ القوانين ص ٥٢؛ شرح المنتهى ١/ ٩٣؛ رحمة الأمة ص ٥٦٤.