أن الناس يشق عليهم إذا حملوا غوّاصًا أن يكلّفوه الاغتسال قبل النزول، فصار ذلك كإدخال اليد في الإناء (١).
٩٤ - [فَصْل: الوضوء في المسجد]
قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يكره الوضوء في المسجد، قال أبو يوسف: إلّا أن يكون موضعًا قد أعد لذلك.
قال محمد: إذا لم يكن عليه قذر فلا بأس.
أما أبو حنيفة فيقول: الماء المستعمل مستقذر في العادة؛ ولهذا قالوا يكره شربه، والمسجد يجنّب مما يستقذر كما يجنّب النخامة.
فأما أبو يوسف فمن أصله أنّه نجس، [والنجاسات] لا يجوز إلقاؤها في المسجد.
وأما محمد: فمن أصله أنه طاهر، فإذا لم يكن على بدنه نجاسة، صار كاللبن.
٩٥ - [فَصْل: التبرّد بالماء]
وقد ذكر الطحاوي في مختصره: أن من تبرّد بالماء صار الماء مستعملًا، وأنكر ذلك أبو بكر الرازي في الشرح، قال: إن [المتبرد] لم يرفع به حدث ولا استعمله على وجه القربة، ويجب أن يحمل قول الطحاوي على المُحْدِث إذا تبرّد، فيصير الماء مستعملًا بزوال الحدث به (٢).
(١) انظر بالتفصيل: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٢٧ - ٢٦٦. (٢) وقال أبو بكر الرازي: "قوله في التبرد بالماء أنّه يوجب للماء حكم الاستعمال، لا أعلمه مذهب أصحابنا". شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٢٩.