ذلك؛ لأن العين فيه أعدل من القيمة، وما سمى جنسه ولم يوصف فعليه الوسط منه؛ لأنه [بدل](١) عما ليس بمال، فجاز أن يثبت في الذمة مع جهالة الصفة، ويستحق منه الوسط كالديات.
قال: وإن لم يسم جنسه فقال: أنت حر على ثوب، فقَبِلَ العبدُ، عتق، وعليه قيمة نفسه؛ وذلك لأن جهالة الجنس أكثر من جهالة القيمة، فمنعت التسمية، وهذا على ما قدمناه في النكاح.
٢١٦٤ - فَصْل:[فيما إذا استحق عليه العوض رجع بالقيمة]
وإن استحق عليه العوض وكان بغير عينه في العقد فعلى العبد مثله؛ وذلك لأن العوض مأخوذ عما وقع عليه العقد، فإذا استحق الفسخ فيه القبض فبقي موجب العقد بحاله.
قال: وإن كان عينًا في العقد وهو [عرض](٢) أو حيوان، رجع على العبد بقيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يرجع بقيمة المستحق.
وجه قولهما: أن كل واحد من العوضين له قيمة، وقد تعذر الفسخ بالعتق فوجب الرجوع بقيمة ما خرج من ملكه كمن باع عبدًا بجارية فأعتقها ومات العبد قبل التسليم.
وجه قول محمد: أنه عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا استحق العوض رجع بقيمته: كالخلع، والصلح من دم العمد.
(١) في (ب) (يزول)، والمثبت من (أ)، (ج). (٢) في (ب) (عوض) والمثبت من (أ).