قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وروي عن النبيّ ﷺ أنّه قال:"السبيل: هو الزاد والراحلة"(١).
وقد بيَّنا الكلام في وجوب الحجّ، [والكلام بعد ذلك] في شرائط الوجوب، فلا يجب الحجّ عندنا إلا على بالغٍ؛ لقوله ﷺ:"أيّما صبيّ حجّ عشر حجج ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام"(٢)، وقال:"رفع القلم [عن الصبيّ حتى يحتلم] … (٣) الخبر.
ولا يجب إلا على حرٍّ؛ لقوله ﷺ: "أيّما عبدٍ حجَّ ولو عشر حجج ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام" (٤).
و [يعتبر] العقل؛ لقوله ﷺ: " [رفع القلم عن ثلاثةٍ] .. وعن المجنون حتى يفيق".
و [يعتبر] صحيح الجوارح، واختلف أصحابنا في الأعمى، فقال في الأصل
(١) أخرجه الترمذي (٨١٣) وقال: "حسن"؛ وابن ماجه (٢٨٩٦)، من حديث ابن عمر. (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٣١)؛ والمقدسي في المختارة (٥٣٧) من حديث ابن عباس؛ وقال الهيثمي في المجمع: "رجاله رجال الصحيح" (٣/ ٢٠٦). (٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)؛ وابن ماجه (٢٠٤١)؛ وصححه ابن حبان (١٤٢). (٤) هو جزء من حديث ابن عمر السابق.