قال: وإذا أوصى بالمال العين إلى رجل، وبتقاضي الدَّيْنِ إلى رجل آخر، فهما وَصِيَّان جميعًا في العين والدين في قول أبي حنيفة، وإذا أوصى ببعض ولده وميراثهم [إلى رجل، وببقيّة](١) ولده ومالهم إلى آخر، فهما وصيّان جميعًا في جميع الولد والمال، استحسن ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: كلُّ [واحد منهما] وصي فيما أوصي إليه [به]، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة.
٢٧٩١ - فَصْل:[حصر الوصاية في التقاضي بالدين]
وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدًا [يقول]: في رجل أوصى إلى رجل فقال: لقد أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه بغير ذلك، وأوصيت في جميع مالي حفظه والنفقة على ورثتي والقيام به فلانًا.
قال أبو حنيفة هما وصيان جميعًا [وبذلك] قال أبو يوسف، وهذا صحيح؛ لأن الوصية عندهما إذا لم تتبعض في بعض التصرف، [فلا فرق بين إطلاقها وبين تخصيصها في البعض في جواز التصرف في](٢) غير المذكور، كالعفو عن دم العمد: لما لم يتبعض كان لا فرق بين أن يقول: عفوت عن بعض الدم - أو يقول: عن الدم - ولم أعف عن الباقي.
قال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما [أن يتصرّف](٣) دون صاحبه من شراء
(١) في أ (وبنفقة) والمثبت من ل. (٢) النص في أ: (والفرق بين اختلافهما وبين نفي النص من) والمثبت من ل. (٣) في أ (شيء) والمثبت من ل.