وفرّق بين الظهر والعمرة: بأنّ الإحرام أقوى من الصلاة، ألا ترى أنّه لا يُفسده ما يُفسد الصلاة، فلذلك بطل الظهر بالسعي، ولم تبطل العمرة بالسعي.
١٠٠٩ - فَصْل:[دَمُ التَّمَتُّع]
قال: وعلى المتمتع دمٌ إذا وَجد ذلك، وإن كان لا يجد، فصيام ثلاثة أيامٍ [في الحج] وسبعةٍ إذا رجع.
والأصل في وجوب الدم على المتمتع قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عليٌّ (١)، وابن مسعودٍ (٢)﵄: شاةٌ، وقال ابن عمر (٣)، وعائشة (٤)﵄: بدنةٌ أو بقرةٌ.
والدليل على أنّ الشاة تجزئ: ما روى جابرٌ قال: (تمتّعنا رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحجّ، فكنا نذبح البقرة عن سبعةٍ نشترك فيها)(٥)، وقد روي أنّ النبي ﷺ سُئل عن الهدي، فقال:"أدناه شاةٌ"(٦).
و [قد] قال أصحابنا: إنّ هذا الدم نسكٌ يجوز الأكل منه، وقال الشافعي: هو دم جُبران.
(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٥)، وابن أبي شيبة ٠١/ ١٣٥)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٤). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤). (٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٦)؛ وابن أبي شيبة (١/ ١٣٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٤). (٤) ابن أبي شيبة (١/ ١٣٤). (٥) مسلم (١٣١٨) من حديث جابر ﵁. (٦) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٦٠): "غريبٌ، ولم أجده إلا من قول عطاء".