وجه قول زفر: قوله ﵊: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"؛ ولأنه عضو شرع فيه السجود، كالوجه.
٣٦٦ - [فَصْل: السجود على كور العمامة]
وقد قالوا: لو سجد على كور عمامته جاز، ذكره محمد في الآثار، وذكره الحسن، وقال الشافعي: لا يجوز (١).
لنا: حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ كان يسجد على كور عمامته"(٢)؛ ولأنه حائل لا يمنع السجود إذا كان منفصلًا، كذا إذا اتصل، كالخف.
٣٦٧ - [فَصْل: وضع اليد في السجود]
ويضع يديه حذاء أذنيه: لحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: "كان رسول الله ﷺ إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه"(٣)، ويروى:"أنه كان يضع وجهه بين كفيه"، وروى مثله أنس، والبراء، وفي خبر ابن مسعود:"وضع كفيه قريبًا من أذنيه"(٤)، والذي رواه أبو حميد: "أنه سجد فجعل يديه حذو
(١) انظر: الأم ١/ ١١٤. (٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه مرفوعًا، ثم ذكر حكاية عن الصحابة ﵃ ١/ ٤٠٠؛ قال البيهقي: "وأما ما روي عن النبي ﷺ من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب رسول الله ﷺ" السنن الكبرى ٢/ ١٠٦. وضعف ابن حجر الحديث ونقل أقوال المحدثين في ذلك. الدراية ١/ ١٤٥. انظر الروايات: مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣٩. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٢/ ١١٢ وقال: "كذا رواه الجماعة عن الثوري"؛ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦؛ المسند ٤/ ٣١٧؛ الدراية ١/ ١٤٤. (٤) أخرجه الترمذي (٢٧١)؛ مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣٣؛ البدر المنير، ٣/ ٤٦٢.