قال [أبو الحسن رحمه الله تعالى]: الأصل في جواز التيمم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وروي أن هذه الآية نزلت في غزوة ذات المريسيع، نزل رسول الله ﷺ للتعريس فسقط من عائشة ﵂ قلادة لأسماء، فلما [ارتحلوا] ذكرت ذلك للنبي ﷺ، فبعث رجلين في طلبها، وأقام ينتظرهما، فعدم الناس الماء، وحضرت صلاة الفجر، فأغلظ أبو بكر على عائشة وقال لها: حبست المسلمين على غير ماء، فنزل قوله تعالى في التيمم.
فقال أسيد بن حُضير:(رحمكِ الله يا عائشة ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولَكِ فيه فرجًا)(١).
وقال النبي ﷺ:"أوتيتُ خمسًا لم يؤتهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض. مسجدًا وطهورًا .. "(٢)، وقوله ﵇:"التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء"(٣) ولا خلاف في ذلك.
١٧٨ - فَصْل:[التيمم لغة وشرعًا]
والتيمم في اللغة: القصد، وأنشد الشاعر:
(١) أخرج نحوه: البخاري (٣٣٦)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي (٣٢٣). (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٥/ ١٤٥؛ والطيالسي في مسنده (٤٧٤). (٣) تقدم تخريجه.