وأمّا من قال: إنها مسنونةٌ، فنقول: لا يمتنع أن تكون سنة ويجب بتركها دمٌ، كما قال محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام: إنه قد ترك سنة الدفع، فأوجب عليه الدم (١).
فإذا ثبت أنّ الطهارة ليست بشرطٍ، فوقع الطواف موقع المستحّق، فوقع [به] التحلل من النساء، فلم يلزمه بالوطء شيءٌ.
[قال]: وأما إذا طاف ولم يحلق حتى جامع، فعليه دمٌ؛ لأن الإحرام باقٍ، والوطء إذا صادف الإحرام أوجب الكفارة.
٩٧٥ - [فَصْل: في الوطء بعد ارتفاع الحظر]
وإنما لم يلزمه البدنة؛ لأنه وطئ بعد ارتفاع حظر الوطء، فلم يُصادف وطؤه إحرامًا متأكِّدًا، فلزمه شاةٌ كالوطء قبل الوقوف.
٩٧٦ - فَصْل:[التَّحَلُّلُ بالطَّوَافِ]
وأمَّا إذا طاف أربعة أشواطٍ، فقد تحلل؛ لأنّ الركن عندنا أكثر الطواف، فإذا طاف ثلاثة أشواطٍ وأكثر الشوط الرابع، فقد تحلّل، وقال الشافعي: لا يتحلّل إلا بتمام الأشواط (٢).
لنا: أنّ ما يقع به التحلّل، يقوم أكثره مقام جميعه، كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة؛ ولأنه أحد الركنين، فجاز أن يقوم الدم مقام جزءٍ منه، كالوقوف.