ولا يجوز المسح على النعلين؛ لأنه لا يشق نزعهما، والمسح إنما يجوز للمشقة.
ولا يجوز المسح على القفازين لقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]؛ ولأنه لا يعتاد لبسهما ولا تعم المشقة بنزعهما، كالبراقع.
٢٤٩ - فَصْل:[الخرق في الخف]
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق يبين منه فيه ثلاثة أصابع، وإن كان أقل جاز (٢).
[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا [أن الخرق الكبير يمنع المسح، وقال مالك: لا يمنع، [وقال الشافعي: يمنع](٣).
لنا: أن الخرق الكبير يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز مع المسح كاللفافة، والخرق اليسير لا يمنع المشي المعتاد، فصار كآثار الأساقي، [ولأنه مسح أقيم مقام الغسل، فجاز مع ظهور بعض الأصل كمسح الجبائر].
وأما الحد الفاصل بين القليل والكثير، فقد قال ابن رستم عن محمد: ثلاثة أصابع من أصابع الرِّجل، وقال في الزيادات: أصغرها، قال الحاكم الشهيد: إن
(١) أخرجه أبو داود (١٦٠)؛ والترمذي (٩٩)؛ والنسائي في الكبرى (١٣٠). (٢) انظر: مختصر القدوري، ص ٥٣. (٣) انظر: المهذب، ١/ ٩٠؛ التفريع، ١/ ١٩٩؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٥٨ (الرسالة).