وقد روي عن عطاء كراهة الحلي (٢)، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ المُحْرِم غير ممنوعٍ من الزينة، وليس في الحلي وأنواع الثياب إلا الزينة.
قال أبو يوسف في الإملاء: لا ينبغي للمحرم أن يتوسّد ثوبًا مصبوغًا بالزعفران، ولا بالوَرْس، ولا ينام عليه؛ وذلك لأنه مستعملٌ للطيب، فهو كما لو لبس.
قال: ولا بأس أن يشتمل محرمٌ بعِمامةٍ (٣)، ولا يَعْقدها، فإن عقدها كرهتُ له ذلك؛ لأن اشتمال العمامة عليه كاشتمال غير المخيط، فأما إذا عقدها، أشبهت المخيط، فيكره له ذلك.
قال: وعلى القارن في جميع ذلك مِثْلا ما على [المُحْرِم] المُفْرِد في الدَّم والصَّدَقة؛ وذلك لأنه أدخل النقص في كلّ واحدٍ من الإحرامين، فصار كما لو أفرد.
[١٠٦٨ - فصل: [لبس الخفين والسراويل للمحرم]]
قال هشام عن محمد: فيمن لم يجد نعلين قال: يقطع الخفين أسفل الكعبين.
قال محمد: والكعبان هاهنا، ووضع يديه على الموضع الذي يقع عليه عقد
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٥٠). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٢). (٣) في ب (ولا بأس أن يحتزم بعمامة).