قال أبو الحسن: صلاة الوتر ثلاث ركعات، لا يفصل بينهنَّ بتسليمة. وعن الزهري: الوتر في شهر رمضان ثلاث ركعات، وفي غيره ركعة. وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء أوتر بركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة (١).
لنا: ما روي عن ابن مسعود: "أن النبي ﵊ أوتر بثلاث ركعات، وقنت قبل الركوع قال: فلما كانت القابلة أنفذت أمي تراعي صلاته، فأوتر كذلك"(٢).
وفي حديث عائشة:"أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل أربعًا، ثم أربعًا، ويوتر بثلاث"(٣).
وعن ابن مسعود:"أن النبي ﷺ قال: "وِتْر الليل ثلاث ركعات كوتر النهار المغرب" (٤).
(١) انظر: مختصر المزني ص ٢١؛ المنهاج ص ١١٥. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٨٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٠٠)، والدارقطني في (سننه) (١٦٦٢، ١٦٦٣). انظر: الأحاديث الواردة في الباب: "الدراية" ١: ١٩٣ وما بعدها. (٣) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١: ٢٨٥: أنه ﷺ كان يوتر بثلاث. . . . (٤) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٧٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٩: (٩٤١٩، ٩٤٢٠)، والبيهقي "الصغير" (٧٨٠)، وفي "الكبرى" ٣: ٣٠. =