[لا](١) يختصّ بزمانٍ، ولا يختصّ (٢) بمكانٍ، وقال محمد: يختصّ بمكانٍ ولا يختصّ بزمانٍ، وقال زفر: يختصّ بزمانٍ ولا يختص بمكان.
وجه قول أبي حنيفة: أنه نسكٌ في حال الإحرام غير تابعٍ لغيره، فاختصّ بمكانٍ وزمانٍ، كالرمي والوقوف والطواف.
وجه قول أبي يوسف: أنّ النبي ﷺ ما سُئل عن شيءٍ أُخّر أو قُدّم إلا قال: "افعل ولا حرج"، وأمّا المكان؛ فلأنه لو اختصّ بمكانٍ، لم يقع موقع التحلل إذا فعله في غيره، كسائر المناسك.
وأمّا محمد فقال: إنه يختصّ بمكانٍ؛ لأن المناسك المفعولة في حال الإحرام، تختصّ جميعها بمكانٍ، فكذلك هذا النسك، ولا يختص بزمانٍ؛ لأنّه أحد ما يقع به التحلل كالطواف، على أصله.
وأمّا زفر فقال: إن كان الحلق للخروج من العبادة، فهو كالإحرام الموضوع للدخول فيها، ومعلومٌ أنّ الإحرام مؤقّتٌ في الشرع بزمان، وليس بمختصٍ بالحرم، فكذلك الحلق الذي يقع به الخروج.