قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: كل ما ذكرنا في هذا الكتاب أنّ عليه فيه دمًا: فهو شاةٌ، أو شِرْكٌ في بقرةٍ أو بَدَنَةٍ، يكون فيها سابع سبعة؛ [وذلك] لأنَّ الدماء: عبارةٌ عن الغنم، والإبل، والبقر، والمتيقّن منها الأقلّ؛ ولأنّ النبي ﷺ قال في الهدي (١): "أدناه شاةٌ"(٢)، فأمّا سبع البدنة، فهو كالشاة؛ (لأنّ النبي ﵊ اشترك بين الصحابة في البدن عام الحديبية، فذبحوا البَدَنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ)(٣).
قال: ولا تجوز الشركة في الدم حتى يكون كلّهم يريدون القُربة في الذبح، وإن اختلفت وجوه القُرب في ذلك، وقال زفر: لا تصحُّ الشركة حتى تتفق وجوه القُرب.
لنا (٤): أنّ المقصود [بالذبح](٥) اللهُ تعالى، وهو معلومٌ، فـ[صار] اختلاف الجهة واتفاقها سواءٌ.
(١) الهَدْي: "ما يتقرب به الأدنى إلى الأعلى، وهو اسم ما يتخذ فداءً من الأنعام بتقديمه إلى الله تعالى، وتوجيهه إلى البيت العتيق". التوقيف (هدي). (٢) قال الزيلعي في نصب الراية: "غريبٌ، ولم أجده إلا من قول عطاء" (٣/ ١٦٠). (٣) أخرجه مسلم (١٣١٨) من حديث جابر ﵁. (٤) في ب (وجه قولهم). (٥) في أ (بالجميع)، والمثبت من ب.