فجاز تأخيرها عن أول وقت وجوبها من غير عذر، كالكفارات.
٦٣٨ - فَصْل:[الحول في الزكاة]
وقد قال أصحابنا: إن الزكاة تجب بالحول والنصاب.
وقال الشافعي في الأم والقديم: تجب بثلاث شرائط: الحول، والنصاب، وإمكان الأداء، وقال في الإملاء: الإمكان من شرائط الضمان (١).
لنا: قوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(٢)، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها؛ ولأنها في حالة لو أُتْلِفَ فيها المال، ضمن، فكانت الزكاة واجبة، أصله: بعد الإمكان. والله أعلم (٣).
(١) وما ذكره في الإملاء (هو الصحيح)، فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين: الحول، والنصاب، وإمكان الأداء شرط في الضمان، لا في الوجوب. والمراد بإمكان الأداء: إمكان الإخراج بثلاثة شروط أحدها: حضور المال عنده، والثاني: أن يجد المصروف إليه، والثالث: عدم الشغل الذي يهم أمر دينه ودنياه، كصلاة، وأكل، ونحوهما. انظر: المجموع ٥/ ٣٠٣. (٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٣)؛ والترمذي (٦٣١)، وابن ماجه (١٧٩٢)؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٠٣؛ والدارقطني ٢/ ٩١؛ والمقدسي في المختارة ٢/ ١٥٤ وقال "إسناده صحيح". (٣) انظر: الأصل ٢/ ٥٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٢٩؛ القدوري ص ١١٥.