مع الإمام آخر الصلاة، ويقضي أولها، فيقدم التكبير، وعند محمد: أنه يقضي آخرها، فيقدم القراءة.
ومن أصحابنا من قال: فيه روايتان: أما رواية النوادر: فمبنية على هذا الأصل، وأما رواية الأصل؛ فلأنه لو بدأ فيما يقضي بالتكبير، لوالى بين التكبيرين، وذلك خلاف الإجماع.
٦٠٥ - فَصْل:[وقوع يوم عيدٍ يوم جمعة]
قال: وإذا كان يوم عيد يوم جمعة، لم يسقط أحدهما الآخر، وقال ابن الزبير: تسقط الجمعة (١).
لنا: ما روي أن يوم عيد وافق يوم الجمعة في عهد رسول الله ﷺ، فصلاهما ﵊(٢).
ولأنّ صلاة العيد إن كانت واجبة، لم تُسقط الجمعة كالفجر (٣)، وإن كانت مسنونة، فهي أولى [بأن لا تُسقط].
(١) رواه أبو داود (١٠٦٤)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٩٢). وقال ابن هبيرة: "إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة، وقال أحمد: إذا جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة". الإفصاح ١/ ١٦٥. (٢) لم أجده، وروى أبو داود (١٠٦٦)، وابن ماجه (١٣١١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٦٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٥٥) عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله". (٣) "وأكثر الفقهاء على أنه لا ترخيص؛ لأن دليل وجوبها لم يفصل. . ." كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ص ٦٤٣ (بيت الأفكار).