قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يضحي عند أصحابنا جميعًا إلا بالثَّنِيّ من كل شيء: الإبل، والبقر، والغنم، إلا الجَذَع من الضأن خاصّةً إذا كان عظيمًا على ما جاء به الخبر عن رسول الله ﷺ؛ وذلك لما روي أنه قال:"ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن"(١).
وروي أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى، فشمَّ قبارًا فقال:"ما هذا؟ " فقالوا: أضحية أبي بُردة، فقال:"تلك شاة لحم"، فجاء أبو بردة فقال: يا رسول الله، عندي عَناق خير من شاتَي لحم، فقال:"يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك"(٢).
وروي عن البراء قال: خطب رسول الله ﷺ يوم عيد فقال: "إن أول نسك يومكم هذا الصلاة ثم الذبح"، فقام إليه خالي أبو بردة بن نيارٍ، فقال: يا رسول الله، إنه كان يومًا نشتهي فيه اللحم، وإنا عجلنا فذبحنا، فقال رسول الله ﷺ:"فأبدلها"، فقال: يا رسول الله، عندنا ماعز جَذَع، قال:"فهي لك وليست لأحد بعدك"(٣).
(١) قال ابن حجر في الدراية: "لم أجده بهذا اللفظ إلا عند مسلم عن جابر رفعه: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أنّ يعسر عليكم … "، ٢/ ٢١٦. (٢) أخرجه البخاري (٩٤٠)؛ ومسلم (١٩٦١). (٣) أخرجه الروياني في مسنده (بلفظه)، ١/ ٢٣٣؛ والإمام أحمد في المسند، ٤/ ٢٨٢.