[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: قال أصحابنا: عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وقال مالك: إذا نضّت (١)، زكَّاها لحول واحد، وقال نفاة القياس: لا زكاة فيها (٢).
لنا: ما روي في حديث جابر بن سمرة: "أن النبي ﷺ كان يأمرنا بإخراج الزكاة من [الرقيق](٣) الذي يعد للبيع"، وفي حديث أبي ذر: أن النبي ﷺ قال: "في البَزِّ صدقة"(٤)، قاله بالزاي، وفي الحديث المعروف: أن النبي ﷺ قال: "ألا لا ألفينّ أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى عنقه نسع من أدم، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا، ألا قد بلغت"(٥)، وهذا قاله في مانعي الزكاة، وروي في حديث عمر أنه قال لحماس: "أدِّ زكاة مالك، فقال: إن
(١) والناضّ: إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا. مختار الصحاح (نض). ووضّح ذلك ابن الجلاب بقوله: "والزكاة واجبة في عروض التجارة، مدارة كانت أو غير مدارة [والمدارة: هي العروض التي لا تستقر عند المدير، فيبيعها بما وجد من الربح]، فالمدارة تزكى كل عام، وغير المدارة تزكى بعد البيع لعام واحد". التفريع ١/ ٢٨٠. (٢) انظر: المحلى لابن حزم ص ٥٩٥ (الأفكار الدولية). (٣) في الأصل (الدقيق) والمثبت من نص الطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٢٥٣ وقال الهيثمي "في إسناده ضعيف". (٤) أخرجه الدارقطني في سننه كما قال الزيلعي في نصب الراية، وفي السند من هو ضعيف. نصب الراية ٢/ ٣٧٦. (٥) أصل الحديث أخرجه البخاري (٢٩٠٨)؛ ومسلم (١٨٣١).