وفي الهدي روايتان، وقال زفر: يجزئ فيه الصوم، وبه قال الشافعي (١).
لنا: أنّه ضمانٌ وجب لمعنى في غير القاتل، فلا يجزئ فيه الصوم، أصله: إذا قتل صيد الآدميّ؛ ولأنه نوع ضمانٍ يتبعّض، فلا يجزئ فيه الصوم، كإتلاف مال الآدميّ.
وجه قول زفر: أنّ ضمان الصيد لحقّ الله تعالى، كحال الإحرام.
فأمَّا الهدي، فقال في إحدى الروايتين: لا يجوز؛ لأنّ هذا الضمان أُجري مجرى ضمان الأموال، فلا [يجزئ](٢) فيه الهدي؛ إلا أن تكون قيمته مذبوحًا مثل قيمة الصيد، فيجزئ عن الإطعام.
وقال في الرواية الأخرى: يجوز؛ لأنه أخذ شبهًا من أصلين: من ضمان الأموال؛ [لما بيّنا]، ومن ضمان الإحرام؛ لأنه يجب لحق الله تعالى، فألحقناه بالأصلين، فلم يجز الصوم اعتبارًا بالأموال، فجوّزنا الهدي اعتبارًا بحال الإحرام.
١١١٣ - فَصْل:[الجزاء في قتل المحرم صيد الحرم]
وإذا قتل المحرم صيدًا في الحرم، فعليه ما على المحرم، وليس عليه للحرم (٣) شيءٌ، وهذا استحسانٌ.
والقياس: أن يلزمه كفارتان؛ لأنّ كلّ واحدةٍ من الحرمتين لو انفردت، أوجبت الكفارة، فصار كالقارن.
(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١؛ المزني ص ٧٢. (٢) في أ (يجوز) والمثبت من ب. (٣) في ب (لأجل الحرم).