قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وإلا اثنتين فالاستثناء صحيح، وهذا على ما قدمنا في جواز الاستثناء الأقل [من] الأكثر، فإن قال: إلا ثلاثًا بطل الاستثناء لأنه يجري [مجرى] التخصيص، ودليل التخصيص لا يرد على كل الكلام، فكذلك الاستثناء لأنه للتمييز، والتمييز لا يكون بالجملة.
ومن أصحابنا من يقول: إن استثناء [الجميع](١) رجوع؛ لأنه يبطل كل الكلام، والصحيح أنه استثناء فاسد وليس برجوع؛ لأنهم قالوا في الموصي: إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء، (ولو كان رجوعًا لبطلت الوصية؛ لأن الرجوع فيها جائز، فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة، وقعت الثلاث وبطل الاستثناء)(٢)، وقال أبو يوسف: استثناء الأولى والثانية جائز، ويبطل استثناء الثالثة ويلزمها واحدة.
لأبي حنيفة: أن حكم الكلام موقوف على آخره فإذا تم الاستثناء بإسقاط الجملة لم يصح فكأنه قال: إلا ثلاثًا، ولأن الواو للجمع، فإذا قال: إلا واحدة وواحدة وواحدة، فكأنه قال: إلا ثلاثًا.
لأبي يوسف: أن استثناء الواحدة والثانية قد صح، ألا ترى أنه لو سكت
(١) في ب (الجمع) والمثبت من أ. (٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.