إذا ملك من ولدته بغير ثبوت نسب ولدها منه، فهو ابن أم ولد.
لنا: أن الاستيلاد يثبت فيها حين ملكها، والولد ينفصل في تلك الحال والسِّراية [لا تثبت] حال الانفصال.
وجه قول زفر: أنه إذا ملكها صارت أم ولد [له] بالعلوق السابق، والولد حدث بعد ذلك فتعلق به حق الحرية.
[٢٠١٥ - فصل]
فإن زوّجها بعد أن ملكها، فجاءت من [الزوج](١) بولد، أو وطئها غير المولى بشبهة فجاءت بولد، فالولد بمنزلة أمه، تعتق بموت سيدها؛ وذلك لأن الاستيلاد استقر فيها، والحقوق المستقرة في الأمهات تسري إلى الأولاد.
٢٠١٦ - فصل:[ولادة الأمة من رجل ولدًا]
وأما إذا ولدت الأمة من رجل ولدًا لا يثبت نسبه منه، بأن زنى بها ثم ملكها وولدها، عتق الولد عليه وجاز بيع الأم، وقال زفر: لا يجوز بيعها بمنزلة أم الولد.
لنا: أن الاستيلاد حرية متعلقة بالنسب، والنسب لم يثبت وإنما عتق الولد؛ لأنه في حكم [الجزء](٢) منه، فصار كما أعتق بالإعتاق.
وجه قول زفر: أن حكم الحرية لما ثبت لهذا الولد بالولادة، ثبت لأمه كثابت النسب.
(١) في ب (أزواج) المثبت من أ. (٢) في ب (الحُرّ) والمثبت من أ.