قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا غابت الشمس من يوم عرفة، دفع الإمام والناس معه، وقد بيَّنا هذا.
قال: وينبغي للناس أن يدفعوا وعليهم السكينة [والوقار] حتى يأتوا المزدلفة؛ وذلك لما (روي أنّ النبيّ ﵇ لمّا أفاض من عرفة، أفاض وعليه السكينة والوقار، وأوضع في وادي مُحَسِّر)(١).
وروي أنّه قال:"أيها الناس، ليس البِرُّ في إيجافِ الخيل، ولا في إيضاع الإبل، على هينتكم"(٢)؛ ولأنّه توجّهٌ إلى الصلاة، ألا ترى أنّهم [يسيرون](٣) إلى مزدلفة ليصلّوا [بها] المغرب [والعشاء]، وقد قال ﷺ:"إذا أتيتم الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وعليكم السكينة والوقار"(٤).
٩٥٨ - فَصْل [الدفع من عرفة بعد الغروب]
[قال]: وإن أبطأ الإمام بالدفع، وتبيَّن للناس الليل، دفعوا قبل الإمام؛ [وذلك] لأنّ وقت الدفع قد حصل، فإذا تأخّر الإمام، فقد ترك السُّنَّة، فلا
(١) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁. (٢) أخرجه البخاري (١٥٨٧)؛ ومسلم (١٢٨٢) من حديث ابن عباس ﵁. (٣) في أ (يصيرون) والمثبت من ب. (٤) أخرجه البخاري (٨٦٦)؛ ومسلم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة ﵁.