مما استوفى، وذلك لا يجوز، ولأنّ ما دون النفس إذا سرى إلى النفس، سقط حكمه، كالخطأ.
٢٦٣٩ - [فَصل: استيفاء القود]
قال أصحابنا: لا يستوفى القود إلا بالسيف (١).
وقال الشافعي: يقتل القاتل بمثل ما قتل من الآلة (٢).
واختلف أصحابه فيمن أَوْجر (٣) رجلًا خمرًا حتى مات، فقال بعضهم: يوجر الماء حتّى يموت، وقالوا فيمن يلوط برجلٍ حتّى مات: يجعل له آلةٌ من الخشب يُفعَل به كما فعل، فإن مات وإلا يقتل.
لنا: قوله ﷺ: "لا قود إلا بحديدة"(٤)، وقال:"إن أحسن الناس قِتْلةً، المسلمون"(٥)، "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"(٦)، ولأنّه تفويت روحٍ (٧) على وجهٍ مباحٍ، فاعتبر فيه أوجز الآلات مع القدرة، كالذبح.
* * *
(١) انظر: التجريد ١١/ ٥٦١٦. (٢) انظر: مختصر المزني ص ٢٤١. (٣) وجر من الوجوهٍ: "الدواء الذي يُصَبُّ في وسط الفم، يقال: أوجرته ووجرته". المغرب (وجر). (٤) سبق تخريجه. (٥) رواه أبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨١)، من حديث ابن مسعودٍ ﵁: وقال المُناوي: رجاله ثقات. انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٧)، المكتبة التجارية بمصر، ١٣٥٦ هـ. (٦) سياق ما في أ و ب: "أن إنّ أحسن الناس قتلة"، و"فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" حديثٌ واحد، والصواب أنّهما حديثان مستقلان، وهذا الحديث "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" رواه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ﵁. (٧) في ب (يقع).