قال: وإذا أوصى بعبد يخرج من ثلثه لفلان؛ ثم أوصى بذلك لفلان آخر، قال: العبد بينهما نصفان؛ وذلك لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق [فيه، فوجب أن يتساويا في نفس الاستحقاق]؛ ولأن عقد الوصية إذا جاز أن يشرك بينهما فيه، لم يكن العقد [الثاني] بَيَّنَّا في دلالته على الرجوع؛ لاحتماله الاشتراك، فكان بينهما.
فإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعًا عن الوصية الأولى، والوصية [للآخر](١) منهما، وكذلك إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان؛ (قد أوصيت به فلانًا)(٢)، كان هذا رجوعًا [عن الوصية الأولى]، ونفذ [الوصية للآخر](٣) منهما؛ وذلك لأنه لما أعاد الوصية ثم أوصى [بها] للثاني، [دلَّ](٤) على الرجوع؛ لأنه لو لم يرد ذلك لذكر لفظ الشرك.
ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان، لم يكن هذا رجوعًا؛ لأنه ذكر لفظًا يدل على الاشتراك، والاشتراك ضد الرجوع.
٢٨٠٢ - فَصْل:[الرجوع من الوصية]
قال مُعَلَّى عن أبي يوسف في نوادره: قال أبو يوسف: في رجل أوصى بوصية، ثم عرضت عليه من الغد فقال: لا أعرف هذه الوصية، قال: فهذا رجوع منه، قال: وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصية.
(١) في أ (الأخرى) والمثبت من ل. (٢) في ل (هو لفلان). (٣) في أ (الآخر) والزيادة من ل. (٤) في أ (دارًا عادت) والمثبت من ل.