وقالوا: فيمن أطعم غيره سُمًّا فمات، فإن كان الميت أكله بنفسه، فلا ضمان على الذي أطعمه، ولكنه يُعزّر ويُضرب، فإن أوجره، فعليه الدية.
والوجه في ذلك ما روي:"أنّ امرأةً أضافت النبيّ ﵊ فقدّمت له شاةً مسمومةً، فأكل منها ومات من ذلك بشر بن البراء ابن معرور، ولم يقتصّ رسول الله ﷺ منها"(١)؛ لأنّه أكل بنفسه، فهو القاتل لها، والذي قدّم الطعام إنّما [قرّبه](٢) منه، وهذا لا يتعلّق به ضمان النفس.
٢٦٤١ - [فَصل: دية اصطدام الفارسين]
قال أصحابنا: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فدية كلّ واحدٍ منهما على عاقلة الآخر.
وقال زفر: على عاقلة كلّ واحدٍ منهما نصف ديَةٍ، وهو قول الشافعي (٣).
وروي عن عليٍّ مثل قولنا (٤).
والوجه فيه (٥): أنّ كلّ واحدٍ منهما مات من صدم صاحبه له، فصار كمن
(١) رواه البخاري (٢٤٧٤)؛ ومسلم (٢١٩٠) من حديث أنس ﵁. (٢) في أ (غره)، والمثبت من ب، وهو أصوب في السياق. (٣) قال الشافعي: "وإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كانتا، فماتا معًا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأنه مات من صدمته وصدمة صاحبه … ". مختصر المزني ص ٢٤٧. انظر: المنهاج ص ٤٩٠. (٤) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٥٤). (٥) في ب (والأصل فيه).