المكلَّفين، وهذه جهة معتبرة في [المبيع](١)، [فإذا لم يوجد لم يجز بيعه، كما يقول في لبن الآدميَّة].
وجهُ الرواية الثانية: أنه لحم مذكّى كالمأكول.
١٢٢٦ - فَصْل:[بيع جلود السباع والحمر]
وأمَّا جُلود السِّبَاع والحمر والبغال فبيعها جائز إذا كانت مذبوحةً أو ميتة مدبوغةً، فأمَّا إذا لم تدبغ فلا يجوز البيع فيها، [وهذا مبني على أنَّ جلود السباع تطهر بالدباغ].
والأصل في طهارة جُلودها بالدِّباغ: ما روي أن النبي ﷺ: "استسقى ماء في شن، فقيل له: إنَّه من جلد حمار ميِّت، فقال: "أليسَ في الشَّثّ والقَرَظ ما يطهره" (٢)، وقال ﷺ: "أيّما إهاب دُبغ فقد طهر" (٣)، وإذا طهر بالدِّباغ جَاز بيعه، كجلد الشاة.
فأمَّا الذكاة فإنَّها تطهر الحيوان، لا الخنزير والآدمي، وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة.
(١) في أ (البيع) والمثبت من ب. (٢) "قال النووي في الخلاصة: هو بهذا اللفظ باطل لا أصل له، وقال في شرح المهذب: ليس للشب ذكر في هذا الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي" كما قال ابن الملقن في البدر المنير، وقال: "والمعروف من متن الحديث المذكور في كتب الحديث: (أليس في الماء والقرظ ما يطهرها) رواه الدارقطني في سننه (٢١٥٦) وفي رواية: (أوليس في الدباغ والماء)، وأخرجه البيهقي وقال: وإسنادهما حسن" البدر المنير ١/ ٦٠٣. (٣) أخرجه الترمذي (١٧٢٨)؛ والنسائي في الكبرى (٤٥٦٧)؛ وابن ماجه (٣٦٠٩)؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٣؛ وأحمد في المسند ١/ ٢١٩؛ نصب الراية ١/ ١١٥.