قال: أما إذا حلف لا يتزوج بنت فلان، أو لا يشرب من لبن بقرة فلان، أو لا يأكل من ثمر شجرة فلان، فلا يحنث في شيء [منها](١)، وأما إذا قال: لا أتزوج بنتًا من بنات فلان أو بنتًا لفلان، فإنه يحنث وتلزمه اليمين في قول أبي حنيفة.
وأما أنا فأقول: لا يحنث؛ لأنه حلف يوم حلف على ما لم [يخلق](٢).
قال خلف: وسألت الحسن فقال مثل قول أبي حنيفة.
لأبي حنيفة: أن قوله لا أتزوج بنت فلان، يقتضي بنتًا موجودة في الحال؛ لأنه لم يعقد اليمين على الإضافة.
وإذا قال: بنتًا لفلان، فقد عقد اليمين على الإضافة، فيعتبر وجودها يوم الحنث كقوله: عبدًا لفلان.
وأما أسد: فاعتبر وجود المحلوف عليه لينعقد عليه اليمين، فما كان معدومًا لم يصح الإضافة فيه، فلم يحنث.
قال خلف: سألت أسدًا عن رجل حلف لا يتزوج امرأة من [أهل] هذه الدار، وليس للدار أهل، ثم سكنها قوم فتزوج منهم، قال: يحنث في قول أبي حنيفة، ولا يحنث في قولي، وهذا على ما قدمنا من اعتبار الإضافة.
٢٢٣٠ - فَصْل:[إضافة الدار بالسكنى]
وقد قالوا: فيمن حلف لا يدخل دار فلان، فدخل دارًا [يسكنها](٣) فلان
(١) في (ب) (من هذا)، والمثبت من أ. (٢) في ب (يحلف)، والمثبت من أ. (٣) في ب (سكنها)، والمثبت من أ.