بملك أو إجارة أو عارية فهو سواء، ويحنث في يمينه، وذكر ذلك أبو يوسف.
وذكر محمد في الأصل: في المستأجر؛ وذلك لأن الدار تضاف بالسكنى إلى المستأجر والمستعير، كما تضاف إلى المالك.
فأما إذا حلف لا يدخل دارًا لفلان فدخل دارًا له قد آجرها لغيره.
فروى هشام عن محمد: أنه قال: لا يحنث في يمينه؛ لأن هذه الدار تضاف إلى الساكن [بالسكنى]، فتسقط إضافة الملك.
قال: فإن قال: لا أدخل حانوتًا لفلان، فدخل حانوتًا له قد آجره، فإن كان فلان ممن له حانوت يسكنه، فإنه لا يحنث بدخول هذا الحانوت؛ لأنه يضاف إلى ساكنه ولا يضاف إلى مالكه.
قال: وإن كان المحلوف عليه لا يعرف بسكنى حانوت، حنث بدخول هذا الحانوت؛ لأنه إذا لم يعرف بسكنى حانوت، فالمقصود إضافة الملك وهي موجودة وإن آجر.
[ألا ترى](١) أنه لو حلف لا يدخل حانوت الأمير، أن هذا على [الحوانيت](٢) التي آجرها الأمير؛ لأن الأمير لا يضاف إليه الحانوت بالسكنى (٣).
(١) في ب (قال إلا)، والمثبت من أ. (٢) في ب (الحانوت)، والمثبت من أ. (٣) انظر: الأصل ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٦.