بَابُ المعاملةِ في النخلِ والشجرِ والكَرْم والرِّطابِ والثمارِ
قال: وإذا دفع [الرجل] إلى رجلٍ نخلًا له معاملةً، على أن يقوم عليه ويلقّحه ويسقيه سنين معلومةً، على أنّ ما أخرج الله تعالى [من شيء] من ذلك فهو بينهما نصفان، أو شرط للعامل الثلث أو الربع، فهو جائزٌ، وهذا على قول أبي يوسف ومحمدٍ.
وأمّا على قول أبي حنيفة: فالعقد فاسدٌ؛ لما روي:"أنّ النبي ﷺ نهى عن المخابرة"(١)؛ لأنّه استئجار [بجزء](٢) من المعمول [فيه، كنفقة](٣) الطحّان، ولأنّه جعل في مقابلة (٤) عمل العامل النماء المتولّد (٥) من نخله، فصار كما لو قال: اعمل في هذا النخل بما يُخرج هذا النخل الآخر.
وجهُ قولهما:"أنّ النبي ﷺ عامل خيبر بنصف ما يخرج من تمرٍ وزرعٍ"(٦)؛ ولأنّ الحاجة تدعو إلى المعاملة، فسومح العقد للضرورة، كما جازت الإجارة على المنافع المعدومة لمّا تعذّر [إيجادها](٧) للعقد عليها.
(١) سبق تخريجه. "والمُخَابَرة: وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض". مختار الصحاح، (خبر). (٢) في أ (نخل) والمثبت من ب. (٣) ما بين المعقوفتين بياضٌ في أ. (٤) في أ (معاملة). (٥) في ب (الحادث). (٦) سبق تخريجه. (٧) في أ (إعادتها)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير المسألة.