يسار وهو يحتجم في رمضان:"أفطر الحاجم والمحجوم"(١)، فقد روي عنه ﵊ أنه رخّص بعد ذلك في الحجامة (٢).
ويجوز أن يكون رآهما على سببٍ يوجب الإفطار، فذكر (٣) الإفطار لذلك السبب، وعرَّفها بالحجامة، كما روى ابن عباس:(أنّ النبي ﵊ مرَّ برجل يحتجم، وهما يغتابان الناس (٤)، فقال:"أفطر الحاجم والمحجوم") (٥).
يبين [ذلك]: أنّ الحجامة عمل باليد، والعمل باليد لا يفطر الصائم.
٨٣١ - [فَصْل: صيام يوم ظنًا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه]
قال: من صام يومًا ظنَّ أنه عليه، ثم علم أنّه ليس عليه (٦)، فأحبّ إلينا أن يمضي فيه، وإن أفطر فلا قضاء عليه، وقال زفر: إن أفطره، فعليه القضاء (٧)، وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة: فيمن دخل في صلاةٍ يظن أنها عليه، لزمته (٨).
(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٦٦)؛ والطبراني في الكبير (٥٤٧)؛ وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. وانظر مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩)، وللحديث طرق كثيرة من غير حديث معقل بن يسار، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٩٣) وما بعدها. (٢) النسائي في الكبرى (٣٢٣٧)، من حديث أبي سعيد ﵁، وأشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه، ورجح الترمذي في علله أنه موقوفٌ. وانظر نصب الراية (٢/ ٤٨١). (٣) في ب (فأوجب). (٤) سقطت من ب (٥) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٧٤٣)، وفيه غياث بن كلوب الكوفي، قال البيهقي: "غياث هذا مجهول". (٦) في ب (من صام يومًا تبين أنه ليس بواجبٍ عليه). (٧) في ب (وجب عليه القضاء). (٨) سقطت من ب.