لنا: أن السَّبُع يمكن الاحتراز من سؤره كالكلب، والخنزير؛ ولأنها محرمة الألبان، فكان سؤرها نجسًا كالكلب.
وأما حديث ابن عمر أن النبيّ ﷺ سئل عن الوضوء بما أفضلت الحمر فقال:"وبما أفضلت السباع"(١) محمول على الحمر الأهلية، وسباع الطير.
وحديث جابر أن النبيّ ﷺ قال:"لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب و طهور"(٢) ورواه داود بن الحصين عن جابر، وبينهما رجل لم يذكره؛ ولأنّ هذا كان قبل تحريم لحومها.
١٢٥ - [فَصْل: سؤر الحمار]
وأما النوع الرابع: فهو سؤر الحمار فإنهم شكّوا فيه، فلم يحكموا فيه بطهارة ولا نجاسة، وروي عن ابن عمر أنّه قال: لا يتوضأ به، وهو قول النخعي، وابن سيرين، والشعبي، ونافع، ومكحول، وجابر بن زيد، وحماد، والزهري، ومعمر.
وعن عطاء، ومجاهد: جواز الوضوء به، وهو قول الشافعي.
وإنما [شكوا] فيه لتعارض دليلين: أحدهما: يقتضي النجاسة، وهو حديث
(١) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمر، وأخرجه الدارقطني في السنن (١٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩. (٢) لم أجد هذا اللفظ من رواية جابر، وتقدم تخريجه من رواية أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة.