والجواب: أنّه لا يمتنع أن يكون المسجد لجماعة المسلمين، ويختصّ تدبيره بأهله، ألا ترى أنّ النبي ﷺ أخذ مفاتيح الكعبة من بني شيبة، فأمره الله تعالى بردها عليهم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨](١)، والكعبة حقٌّ لجميع المسلمين، وإن خُصَّ قومٌ بتدبيرها.
٢٥٤٩ - [فَصْل: الضمان لعطب في المسجد]
قال أبو حنيفة فيمن جلس في مسجدٍ لغير [قُربةٍ](٢)، لحديثٍ أو نومٍ أو ما [أشبه ذلك](٣)، فعطب به إنسانٌ فهو ضامنٌ، وقالا (٤): لا ضمان عليه.
[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ المسجد إنّما بُني للعبادات، فإذا اشتغل بغيرها صار متعديًا، ألا ترى أنّ الطريق لما جُعِل للاجتياز كان من جلس فيه متعديًا.
وجه قولهما: أنّه لو جلس في المسجد للطاعة ولذكر الله، لم يضمن، فكذلك إذا جلس لغيره، ألا ترى أنّ الماشي في الطريق [للطاعة]، لمّا لم يضمن، [لم يضمن] إذا مشى للمعصية.
٢٥٥٠ - [فَصْل: فيمن حفر بئرًا في السوق ويقع فيها إنسان]
وقد قال أصحابنا فيمن حفر بئرًا في سوق العامة لمصلحة المسلمين، فوقع
(١) "فدعا عثمان وشيبة، فقال لهما: (خذاها خالدة تالدة، لا ينزعهما منكم إلا ظالم) ". انظر: تفسير الطبري ٨/ ٤٩٢، ٤٤٩؛ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٤٤٩. (٢) في أ (لغير قرآنٍ)، والمثبت من ب. (٣) في أ، ب (أو ما أشبهه) والمثبت من ل. (٤) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).