٢٨٨٥ - فَصْل:[ما يجوز من مباشرة الحائض وما لا يجوز]
قال: ولا بأس أن يُصيبها وهي حائض فيما دون الفرج، ولا بأس بمباشرتها وإن لم يكن عليها إزارٌ، وهذا قول محمدٍ خاصّةً.
فأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا ما فوق الإزار، وهو قول أبي يوسف.
وقال محمدٌ: يتجنب شعار الدم ويستمتع بما سواه.
وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في قول أبي حنيفة: إنّه يستمتع بما (فوق الإزار، فمنهم من قال: إنّه يستمتع بما فوق سرتها، ومنهم من قال: إنّه يستمتع بما)(١) تحت سرتها سوى الفرج من فوق الإزار.
وجه قولهما: ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه سأل النبي ﵊ عمّا يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال:"ما فوق الإزار"(٢)، وروي عن أم سلمة أنّها قالت: كنت مع رسول الله ﷺ في فراشٍ واحدٍ، فقمت، فقال لي:"أنفست؟ " فقلت: نعم، فقال:"خذي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك"(٣).
وروي أنّ خادم ميمونة دخلت على ابن عباسٍ، فرأت فراش امرأته ناحيةً من فراشه، فقالت لها: أهجرانٌ أنتما؟ قالت: لا، ولكني إذا حضت لم يقرب (٤) فراشي، فذكرت الخادم ذلك لميمونة، فقالت ميمونة لابن عباس: (أرغبت عن
(١) ما بين القوسين سقطت من ب. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٣) وقال: (ليس بالقوي). (٣) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (٢٩٦). (٤) في ب (اعتزلت).