فيها، وإنّما يكره سنّ غيره؛ لأنّ ذلك مستقذرٌ في العادة، وهذا المعنى لا يوجد في سنّه (١).
مسائل مَنثورةٌ (٢)
قال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة ﵁: إنّه كان يكره لحوم الأُتُن وألبانها، وقال بشر المريسي: لا يكره (٣).
لنا: ما روى عبد الله بن أوفى قال: أصبنا حمرًا أهلية يوم خيبر، فذبحناها وطبخناها، وإنّ القدور لتغلي حتى خرج رسول الله ﷺ فأمر بإكفائها وقال:"إنّها رجس"(٤)، وروي أنه سأل فقال:"أوحشية أو إنسية؟ "، وهذا يدل على اختلاف حكمهما.
وروى جابر بن عبد الله "أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية؛ وأذن في لحوم الخيل"(٥)، وروى أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر "أنّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"(٦).
وجه قول بشر: ما روي (٧) أنّ عائشة سئلت عن ذلك، فتلت قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥](٨).
(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٥٥٠، ٥٥١. (٢) في أ (مشهورة). (٣) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٥٤٥. (٤) أخرجه البخاري (٢٩٨٦)؛ ومسلم (١٩٣٧). (٥) أخرجه البخاري (٣٩٨٢)؛ ومسلم (١٩٤١). (٦) مسند أبي حنيفة ص (٢٤٠)، (مكتبة الكوثر، الرياض، ط ١٤١٥ هـ). (٧) (ما روي) سقطت من ب. (٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٥٢٠).