[ولما منعت الخوارج من قبول الأخبار، امتنعوا من الرجم كذلك.
٢٦٥٥ - فَصل: [الجمع بين الجلد والرجم]
وقد قال أصحابنا: لا يُجمع بين الجلد والرجم، وهو قول عامة الفقهاء] (١).
وقال أصحاب الظاهر: يجلد المُحصَن، ثم يرجم (٢).
لنا: ما روي (أنّ النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده)(٣)؛ ولأن الجلد حد بنفسه، فلا يُضمّ إلى الرجم كالقطع.
فأما حديث عبادة: أن النبي ﷺ قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم"(٤)، فمعناه: الجلد تارةً، والرجم تارةً؛ لأن الثيّب على ضربين: ثيب مُحصَنٌ، وثيب غير مُحصَنٍ، فذكر حدّ الثيب في الحالتين، يبيّن ذلك أنه قال في قصة العسيف:"واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"(٥)، ولم يذكر جلدها.
والذي روي عن علي رضوان الله عليه: أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال:(جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ)(٦)، فيجوز
(١) انظر: الأصل ٧/ ١٤٥. (٢) انظر: المحلى لابن حزم ص ٢١٢٧. (٣) أخرجه أحمد والبيهقي من حديث جابر بلفظ ( .. ولم يذكر جلدًا) كما في التلخيص الحبير ٤/ ٥٢. (٤) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (١٦٩٠). (٥) أخرجه البخاري (١٢٩٠)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄. (٦) أخرجه البخاري (٦٤٢٧).