قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الاحتكار (١) مكروه عند أصحابنا جميعًا: وهو أن يشتري طعامًا من مصر ويمتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس.
والأصلُ في كراهة الاحتكار قوله ﷺ:"الجالبُ مرزوق، والمحتكر ملعون"(٢) رواه ابن عمر.
وروى عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال:"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام، والإفلاس"(٣)، وروى أبو أمامة أن النبي ﷺ قال:"من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه"(٤)؛ ولأنَّ في ذلك تضييقًا على الناس، وهذا لا يجوز؛ وكذلك (نهى النبي ﷺ عن تلقي الجَلَب: وتلقي الركبان)(٥).
(١) الاحتكار: حبس الطعام (الأقوات) لغلاء السعر. انظر المغرب (حكر). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٥٣)؛ والبيهقي في الكبرى وقال: "تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه" ٦/ ٣٠؛ والدارمي في السنن ٢/ ٣٢٤؛ الدراية ٢/ ٢٣٤؛ نصب الراية ٤/ ٢٦١. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٥٥)؛ وأحمد في المسند ١/ ٢١؛ والطيالسي في مسنده ١/ ١١. (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٤؛ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢١٠؛ والإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٣؛ الدراية ٢/ ٢٣٤؛ نصب الراية ٤/ ٢٦٢. (٥) أصله في مسلم (١٥١٧، ١٥١٨)؛ ورد في أكثر الروايات بـ (نهى عن تلقي الجلب) أبو داود (٣٤٣٧)؛ والنسائي في الكبرى (٦٠٩٠)؛ وابن ماجه (٢١٧٩). =