إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فإنّها توجب الوضوء عندنا، كالرُّعاف، والفَصْد، والحِجامة، والقَيْح.
وقال الشافعي: لا يجب الوضوء إلا في الخارج من السبيلين (١).
لنا: ما روي في حديث تميم الداري عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "الوضوء من كل دم سائل"(٢)، ولأنه دم عرق فأشبه دم الاستحاضة؛ ولأن كل حكم تعلق بدم الاستحاضة، تعلق بالدم الخارج من [غير] السبيل كوجوب إزالته.
٤٢ - [فَصْل: الوضوء من القيء]
وأما القيء ففيه الوضوء عندنا.
وقال الشافعي: لا وضوء فيه (٣).
لنا: ما روي عن النبيّ لنا ﷺ أنَّه قال: "من قاء في صلاته أو رعف أو أمذى، فلينصرف وليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث"(٤).
(١) وقول مالك كقول الشافعي: لا ينقض الوضوء شيء من ذلك، وقال أحمد: الدم إذا كان كثيرًا فاحشًا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرًا لا ينقض. انظر: رحمة الأمة ص ٤٣، القدوري ص ٤١؛ الهداية ١/ ١٤؛ مختصر المزني ص ٤؛ المهذب ١/ ١٠١؛ مختصر خليل ص ١٧؛ كشاف القناع ١/ ١٤٠. (٢) أخرجه الدارقطني (٥٨١)؛ "وفيه ضعف وانقطاع" كما قال ابن حجر في الدراية ١/ ٣٠؛ والبيهقي في معرفة السنن ١/ ٢٤٠، وقال: "وعبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه". (٣) ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة كالمسألة السابقة، انظر: المراجع السابقة. (٤) أخرج نحوه ابن ماجه (١٢٢١)، والدارقطني (٥٦٣) كلاهما من حديث عائشة، عن النبي ﷺ ورواه الدارقطني (٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وينظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٣٨.