قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى (١): الحج لا يفسد إلا بفوات عرفة أو الجماع في الفرج قبل الوقوف بها، وقد ذكرنا حكم الفوات.
فأما إذا جامع قبل الوقوف بعرفة في الفرج: فقد فسد حجه، ويمضي في حجه على الفساد، فيعمل جميع ما يفعله في الحجّ الصحيح، ويتجنب جميع ما يتجنبه في الحج الصحيح، ويكون عليه قضاء حجةٍ ودمٌ لجماعه: تجزئه شاةٌ، أو شركٌ في بقرة أو جزورٍ.