كان حدًا، كان الممتنع ما زاد عليه كقدر الدرهم في المغلظ.
وأمّا الذي قال: ذراع في ذراع؛ فلأن الذراع أقلّ ما وضع له مقدار في المساحة، والشبر لم يوضع له قدر، والذي قال محمد: في موضع القدمين، فمن أصحابنا من قال: إن ذلك شبر في شبر، ومنهم من قال: لأن الإنسان يمشي غير منتعل [فيقع رجله](١) على السرقين فيستبين بذلك، فإن ابتلّت قدماه استفحشه، فدلّ أن ذلك هو الكثير الفاحش.
١٥٠ - [فَصْل: تطهير بدن المصلي وثوبه وموقع الصلاة]
قال: والواجب تطهير [بدن المصلي وثوبه] والموقع الذي يصلي عليه.
فأما الثوب فلقوله ﵊:"إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول"(٢).
وأمّا البدن فلأن الأصل في الطهارة يتعلق بالبدن، فإذا تعلقت هذه الطهارة بغير البدن؛ فلأن يتعلق بالبدن أولى؛ ولأن النبي ﷺ قال للمستحاضة:"اغسلي عنك شعار الدم وصلّي"(٣).
وأما المكان فلأن النبي ﵊"نهى عن الصلاة في المجزرة والمقبرة والمزبلة ومعاطن الإبل"(٤)، وهذه مواضع النجاسات.
(١) انظر هذه الأقوال بالتفصيل: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٢٤ وما بعدها. (٢) سبق تخريجه. (٣) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج البخاري (٢٢٨)، أن النبي ﷺ قال لها: "فاغسلي عنك الدم، ثم صلي"، وكذا عند مسلم ١/ ٢٦٢ (٦٢)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢٠١، ٢١٢)، وابن ماجه (٦٢١)، وأخرجه النسائي في موضع آخر من سننه (٢١٧) بلفظ: "فاغسلي عنك أثر الدم". (٤) كما في حديث ابن عمر ﵁: "أنه ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، =