[فقد] قال أصحابنا: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع، فإذا طلع الفجر من اليوم الرابع، لم يجز له النفر حتى يرمي.
وقال الشافعي: إذا غربت الشمس لم يجز له النفر (١).
لنا (٢): أنه وقتٌ لا يجوز فيه الرمي عند اليوم الرابع، فجاز فيه النفر لمن استوفى رمي الأيام، كما قبل غروب الشمس.
٩٦٥ - فَصْل:[وقت رمي جمرة العقبة]
فأما الكلام في وقت الرمي، فإنّ يوم النحر يدخل وقت الرمي حين يطلع الفجر.
وقال الشافعي: يدخل وقت الجواز بنصف الليل، ويجب الرمي إذا طلعت الشمس.
وقال الثوري: لا يجوز الرمي ما لم تطلع الشمس.
أمَّا على الشافعي؛ فلأنّ النبي ﷺ قدَّم ضعفةَ أهله وقال:"لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"، وروي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قدَّم أغيلمة بني عبد المطلب على حُمرٍ لهم، وجعل يلطخ أفخادهم بيده وقال:"أُبَيْنِيَ لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"(٣)؛ ولأنه وقتٌ للوقوف بعرفة، فلا يجوز فيه الرمي كالنصف الأول من الليل.
(١) انظر: المنهاج ص ٢٠٣. (٢) في ب (دليلنا). (٣) أخرجه أبو داود (١٩٤٠)؛ والترمذي (٨٩٣) وقال "حسنٌ صحيحٌ"؛ والنسائي (٣٠٦٤)؛ وابن ماجه (٣٠٢٥). من حديث ابن عباس ﵁.