قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وقت الصيام من حين يطلع الفجر الثاني -وهو المعترض في الأُفُق- إلى غروب الشمس.
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال أبو عبيدة: الخيط [الأبيض]: الصُّبحُ الصادق، والخيط: هو اللون.
وروى عدي بن حاتم: أنّ النبي ﵊ قال: "الخيط الأبيض والأسود، سواد الليل وبياض النهار"(١).
وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنّه بلغه أنّ النبي ﵊ قال: "هما فجران، فأمّا الذي كأنّه ذنب السرحان، فإنّه لا يحلّ شيئًا ولا يحرمه، وأمَّا المستطيل الذي يعارضُ الأفق، ففيه تحلّ الصلاة ويحرم الطعام"(٢).
وفي حديث ابن مسعودٍ: أنّ النبي ﵊ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم، ولا يغرنّكم هذا الفجر المستطيل،
(١) أخرجه البخاري (٤٢٤٠)، ومسلم (١٠٩٠). (٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٦٥)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٥) مرسلًا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ ورواه ابن أبي شيبة موصولًا في المصنف (٢/ ٢٨٨)، وقال المناوي في فيض القدير: "قال العراقي: إسناده حسن" (٥/ ٣٥٩).