قال (أبو الحسن ﵀)(١) في رجلٍ قال لرجلٍ: يا زاينة، قال: لا حدّ عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانًا.
وقال محمد: يجب (٢) حدّ القاذف، وروي عن أبي يوسف مثل قول محمد، والأول أصحّ.
وجه قولهما: أن "الهاء" إنما تثبت في صفة المذكر للمبالغة في العلم بالشيء، يقول العرب: فلانٌ نسابةٌ، وعلامةٌ، فكأنه قال له: أنت أعلم الناس بالزنا، أو أنت عالم بالزنا، وهذا ليس بقذفٍ.
وجه قول محمد: أنه أتى بالقذف وزاد عليه زيادةً لا يحتاج إليها، فتعلق الحكم بلفظ القذف، وسقطت الزيادة.
ولأنه لو قال لامرأةٍ: يا زانٍ، كان قاذفًا وإن وصفها بصفة المذكر، وكذلك إذا قال لرجلٍ: يا زانية، فوصفه بوصف المؤنث.
[قال]: وإن قال للمرأة: يازانٍ، فعليه الحدّ في قولهم جميعًا؛ وذلك لأن الأصل في الكلام المذكر، والتأنيث داخل عليه للفصل، فإذا أسقط علامة التأنيث، فقد أتى بأصل الكلام، فكان قاذفًا.