بَاب الإكراهِ على العتقِ والطلاقِ والنكاحِ وغيرِ ذلك
قال: ولو أنّ رجلًا أُكره بوعيدٍ بقتلٍ أو تلف عضوٍ على عتق عبده، أو على طلاق امرأته، أو على تزويجِ امرأةٍ، أو على [عفوٍ من دمٍ](١) وجب له، فذلك كله جائزٌ عليه، وقال الشافعي: لا يجوز (٢).
لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال: "لا قيلولة في الطلاق"(٣)، وقال:"ثلاثٌ جِدُّهن وهزلهن جِدٌّ: الطلاق، والعتاق، واليمين"(٤)، وروي:"الطلاق، والنكاح، واليمين"، فإذا استوى فيه الجِدُّ والهَزْل، فكذلك الإكراه [والطوع]؛ ولأنّه قاصدٌ إلى الإيقاع وإلى العقد، غير راضٍ بأحكامه، فصار كشرط الخيار وكالهَزْل.
قال: وإن أكره على عتق عبده، فللمولى أن يرجع بقيمة العبد على المكرِه (موسرًا كان أو معسرًا، والولاء للمولى المُعتِق.
وهذه المسألة تتضمّن أحكامًا:
(١) في أ (عقد من عقود ممن)، والمثبت من ب. (٢) انظر: الأم ص ٦١١؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٤١٧. (٣) رواه من حديث صفوان الطائي: سعيد بن منصور في السنن (١/ ٣١٤)؛ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١١)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: (ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة، وإنّه واهٍ جدًّا) (٣/ ٢١٧). (٤) رواه من حديث أبي هريرة ﵁: أبو داود (٢١٩٤)؛ والترمذي (١١٨٤) وقال: "حسنٌ غريبٌ"؛ وابن ماجه (٢٠٣٩).