وجهُ قول أبي حنيفة: أن الرقَّ المعقودَ عليه موجودٌ فيها، فصار كالأمة والمُدبَّرة.
وجهُ قول زفر: أن بيع ما لم يقبض منصوص على تحريمه، فلم يُعتدَّ بالخلاف فيه، ففسد [البيع] في الجميع، [كما قلنا فيمن باع شاةً مُذكَّاةً وشاة تركت التسمية عليها عامدًا].
١٢٥٢ - فَصْل:[الفساد في الثمن يعم جميع المبيع]
وقد ذكر أبو الحسن في الجامع: فيمن اشترى عبدًا بخمسمائة نقدًا، وخمسمائة له على فلان: أن البيع فاسد في [المبيع](١)؛ وذلك لأنَّ هذا فساد في الثمن، وما فسد من الثمن لا يختصُّ بجزء من المبيع دون جزءٍ؛ [لأن عندنا كل جزء من الثمن في مقابلة كل المبيع] فيفسُد في الجميع، وعلى هذا قال زفر: إذا اشترى عبدًا بخمسمائة نقدًا وخمسمائة إلى العطاء فسد في الجميع؛ لأنَّه شرطٌ فاسد في الثمن، فلا يختص ببعض المبيع دون بعض (٢).