وتكرار الغسل ثلاثًا سنة (١)، لأنّ النبيّ ﷺ توضأ مرة مرة وقال:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، وتوضأ مرتين مرتين وقال:"هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين"، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم"(٢)، معناه: من نقص عن الواحدة أو زاد على الثلاث.
وقد قال أصحابنا: إذا زاد في الوضوء على ثلاث مرات كره له ذلك، إلا أن يقصد به ابتداء وضوءًا آخر وتجديده؛ لأنّ النبيّ ﷺ قال:"الوضوء على الوضوء نور على نور"(٣).
١٨ - [فَصْل: تكرار مسح الرأس]
وليس في المسح (على الرأس) تكرار مفروض ولا مسنون، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه قال:"إن مسح رأسه ثلاثًا بماء واحد كان مسنونًا".
وقال الشافعي: السنة أن يمسح رأسه ثلاث مرات بثلاث مياه (٤).
(١) انظر: القدوري ص ٤١؛ القوانين ص ٣٥؛ المنهاج ص ٧؛ المنتهى ١/ ٤٥. (٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٧: غريب بجميع هذا اللفظ، وقد رواه عن النبي ﷺ من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وليس فيه: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدَّى وظلم". ثم ساق أحاديثهم وتكلم على طرقها. (٣) قال المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٣: لا يحضرني له أصل من حديث النبي ﷺ ولعله من كلام بعض السلف. (٤) "واختلفوا في تكرار المسح، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: "لا يستحب"، وقال الشافعي: "يستحب". زبدة الأحكام ص ٢٥؛ القدوري ص ٤١؛ المنهاج ص ٥؛ رحمة الأمة ص ٤٨.