أسآرها؛ لأنّها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في أفواهها نجاسة.
١٢٢ - [فَصْل: سؤر الخنزير]
وأما النوع الثالث: وهو الخنزير، فسؤره نجس، وقال مالك: طاهر (١).
لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذه الكناية ترجع إلى نفس الخنزير؛ ولأنه مطلق التحريم كالدم، ولأن الانتفاع به لا يجوز بحال، كسائر النجاسات.
١٢٣ - [فَصْل: سؤر الكلب]
وسؤر الكلب نجس، وهو قول ابن عمر، وابن عباس.
وقال الزهري: إذا لم يجد غيره توضأ به.
وقال الأوزاعي: سؤره نجس في الأواني، وليس بنجس في المستنقع.
وقال مالك: سؤره طاهر، وإنما يغسل الإناء منه على طريق العبادة (٢).
لنا: حديث عبد الله بن المغفل أن النبيّ ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا ويعفر الثامنة بالتراب"(٣).
(١) قال ابن الجلاب: "والكلب والخنزير طاهران، وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مكروه" التفريع ١/ ٢١٤. (٢) الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، والخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان، هذا عند الإمام مالك، وأما الجمهور فذهبوا إلى نجاستهما ونجاسة سؤرهما. انظر: الإفصاح، ١/ ٦٤؛ الهداية ١/ ٢٣؛ الكشاف، ١/ ٢٢١؛ التفريع ١/ ٢١٤؛ زبدة الأحكام ص ٣٦. (٣) رواه أبو داود (٧٥).